تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما كانت من أسباب الضمان.

١٤٨٠٩ - قالوا: ضمان مجهولِ، فلم يصح، كما لو قال: ضمنت لك بعض مالك على فلان.

١٤٨١٠ - قلنا: هذا يصح عندنا، والخيار فيه إلى الضامن يبين أي مقدار منها، كالراهن.

١٤٨١١ - قالوا: وثيقة بالحق، فلم يصح بالمجهول.

١٤٨١٢ - قلنا: يبطل بضمان الدرك، ثم قد يجوز الضمان بما لا يصح الرهن باتفاق، بدلالة: لو ضمنه (أي الدرك) جاز، ولو أعطى به رهنًا لم يجز.

١٤٨١٣ - قالوا: وثيقة بالمال قبل وجوبه، فصار كما لو قال: إن دخلت الدار.

١٤٨١٤ - قلنا: هناك لم يضف الضمان إلى سبب الوجوب، ولا إلى سبب يتمكن من المطالبة به، ولما أضاف الضمان في مسألتنا إلى سبب وجوب الحق، جاز كضمان الدرك.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٠١