تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٣٤

يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة

١٤٦٩٥ - قال أصحابنا: رضا المحال عليه شرط في صحة الحوالة، وهذا ظاهر الأصل والمختصرات.

١٤٦٩٦ - وقال الشافعي: إذا كان على المحال عليه دين، فرضاه ليس بشرط.

١٤٦٩٧ - لنا: أنها حوالة بدين، فاعتبر فيها رضا المحال، كما لو لم يكن عليه دين.

١٤٦٩٨ - ولأن من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على المحال عليه دين، اعتبر وإن كان عليه دين، كالمحيل.

١٤٦٩٩ - ولأنه نوع ضمان، فاعتبر فيه رضا الضامن، كالكفالة.

١٤٧٠٠ - احتجوا: بما روي أبو هريرة (- رضي الله عنه -) أن النبي - ﷺ - قال: (من أحيل على مليء فليحتل).

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٨١