تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٢٧ - احتجوا: بقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن).

٢٤٣٢٨ - الجواب: أن الله تعالى قال: (الطلق مرتان)، ثم قال: (وبعولتهن أحق بردهن) والطلاق المذكور هو الذي يملك الزوج إيقاعه، فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء، فلا يتكرر، فلم تتناوله الآية.

٢٤٣٢٩ - قالوا: طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد، فصار كالطلاق المبتدأ.

٢٤٣٣٠ - قلنا: الطلاق المبتدأ لم يوضع لإزالة الضرر، فإثبات الرجعة يثبت مقصوده كالتفريق بالعنة، والاعتبار بالنفقة على قولهم.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٤٩