تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعائشة وميمونة، فإن كان بلغه عن العدد المذكور، فهو مرسل.

٢٤٢٤٤ - قال مخالفنا: قال الشافعي في القديم: وقد روي عن ابن مسعود، وابن عباس مثل قولهم، فلا يصح عنهما، والعجب لهذا الكلام، وقد رواه الطحاوي بأسانيد صحاح عن الجماعة الذين ذكرناهم.

٢٤٢٤٥ - ثم قال الشافعي: لو ثبت هذا، فابن عباس يقول: (الإيلاء على التأبيد)، وهم لا يقولون به، فكأنه ظن أنا إذا احتججنا بقول ابن عباس في مسألة يجب أن نأخذ بقوله في غيرها، وإلا لم يصح الرجوع إلى قوله، وهاتان مسألتان، فإذا خالفنا ابن عباس في إحداهما لم يمنع الرجوع إلى قوله في الأخرى.

٢٤٢٤٦ - قالوا: (مدة مقدرة بالشرع لم يتقدمها فرقة، فلم يتعقبها بينونة كمدة العدة).

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٢٩