تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٢٠٠ - وفي قراءة ابن مسعود، فإن فاءوا فهن، وهذه التلاوة حكمها ثابت، فدل أن الفيء المذكور في المدة.

٢٤٢٠١ - فإن قيل: (هذه زيادة في حكم القرآن بخبر الواحد ولا يجوز عندكم).

٢٤٢٠٢ - قلنا: (هذه القراءة قد نقلت إلى زمن أبي حنيفة نقل استفاضة)، ولأن ظاهر الآية عند مخالفنا يقتضي الفيء في المدة وبعدها، بدلالة أنه يصح الفيء

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠١٣