تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٦٣

ما يختلف به عدد الطلاق

٢٤٠٢٧ - قال أصحابنا: عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإذا تزوج الحر الأمة ملك منها تطليقتين، وإن تزوج العبد الحرة، ملك منها ثلاث تطليقات.

٢٤٠٢٨ - وقال الشافعي: الطلاق معتبر بالرجل، وطلاق الحر ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته حرة أم أمة، وإن كان عبدًا فطلاقه تطليقان أمة كانت تحته أم حرة.

٢٤٠٢٩ - لنا: ما روى مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - ﷺ - (طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان).

٢٤٠٣٠ - فإن قيل: قال أبو داود: مظاهر منكر الحديث/.

٢٤٠٣١ - قلنا: طعن أصحاب الحديث لا يلزمنا حتى يبينوا جهة الطعن، وقد روى هذا الحديث عطية العوفي،

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٩٧٣