تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -.

٢٤٠٣٢ - وقولهم إن عطية ضعيف، والكلام عليه كالأول. ولأن أحمد بن حنبل قال: إذا اتفق ضعيفان على رواية خبر جاز العمل به.

٢٤٠٣٣ - فإن قيل: روى عن القاسم بن محمد أنه سئل عن هذه المسألة فأجاب بقولكم، فقيل له: بلغك في هذا شيء عن رسول الله - ﷺ - قال: لا.

٢٤٠٣٤ - قلنا: هذه طريقة لا تقدح عندكم، لجواز أن يروى وينسى، ولهذا قلتم بخبر سليمان بن موسى عن الزهري في قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل)، مع إنكار الزهري الخبر. ويجوز أن

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٩٧٤