تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٣٠

الفراق والسراح كنايتان

٢٣٣٧٥ - قال أصحابنا: الفراق، والسراح كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا بنية أو بدلالة حال

٢٣٣٧٦ - وقال الشافعي في الجديد: هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية.

٢٣٣٧٧ - لنا: أن الصريح: ما اختص في الاستعمال والعرف بما حصل صريحًا له لا يستعمل فيه وفي غيره على وجه واحد، كإطلاق أنه يختص بالزوجات. تقول: طلقت زوجتي، وأطلقت أسيري.

٢٣٣٧٨ - والسراح: يستعمل في الزوجة، وغيرها على وجه واحد. يقول:

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٤٨٣١