مسألة ١١٥١
طلاق السكران
٢٣٨١٤ - قال أصحابنا: يقع طلاق السكران.
٢٣٨١٥ - وقال أبو الحسن، والطحاوي لا يقع طلاقه.
٢٣٨١٦ - وهو أحد قولي الشافعي.
٢٣٨١٧ - لنا: أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى) والنهي لا يتناول إلا المكلف.
٢٣٨١٨ - وروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار أصحابه في حد الشرب فقال علي - رضي الله عنه -: إذا شرب سكر، فإذا سكر هذى فإذا هذى: افترى،
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٣٠