تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٣٥٤) قال الشافعي: وما افْتُتِحَ مِنْ أرْضٍ مَواتٍ، فهي لمن أحْياها مِنْ المسْلِمِين.

(٣٣٥٥) وما فَعَلَ المسْلِمُون بَعْضُهم ببَعْضٍ في دارِ الحَرْبِ، لَزِمَهم حُكْمُه حيثُ كانُوا إذا جُعِلَ ذلك لإمامِهِم، لا تَضَعُ الدّارُ عنهم حَدًّا لله عز وجل ولا حَقًّا لمسْلِمٍ، وقال في «كتاب السير»: يُؤخَّرُ الحُكْمُ عليهم حتّى يَرْجِعَ مِنْ دارِ الحَرْبِ (١).

(٣٣٥٦) قال الشافعي: ولا أعْلَمُ أحَدًا مِنْ المشْرِكِين لم تَبْلُغْه الدَّعْوَةُ اليَوْمَ، إلّا أن يَكُونَ خَلْفَ الذين يُقاتِلُوننا أمَّةٌ مِنْ المشْرِكِين خَلْفَ الخَزَرِ والتُّرْكِ لم تَبْلُغْهُم الدَّعْوَةُ، فلا يُقاتَلُون حتّى يُدْعَوْا إلى الإيمانِ، فإنْ قُتِلَ منهم أحَدٌ قبل ذلك فعلى مَنْ قَتَلَه الدِّيَةُ.

(١) المشهور: جواز إقامة الحد في دار الحرب. انظر: «الروضة» (١٠/ ٩٤).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٥٠٩