تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٠١)

باب أسنان الإبل المغلَّظةِ، والعَمْدِ، وكيف يشبه العمد الخطأ (١)

(٣٠١٢) الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جُدْعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، أن رسول الله -ﷺ- قال: «ألا إنّ في قَتْلِ العَمْدِ الخَطَأِ بالسَّوْطِ والعَصَا مائةً مِنْ الإبِلِ مُغَلَّظَةً، منها أرْبَعُون خَلِفَةً في بُطُونِها أوْلادُها»، قال الشافعي: فهَذا خَطَأٌ في القَتْلِ وإنْ كان عَمْدًا في الضَّرْبِ.

(٣٠١٣) واحْتَجَّ بعُمَرَ بنِ الخطاب وعطاءٍ؛ أنّهما قالا في تَغْلِيظِ الإبِلِ: «أربعون خَلِفَةً، وثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً»، قال الشافعي: و«الخَلِفَةُ»: الحاملُ، وقَلَّ ما تَحْمِلُ إلا ثَنِيَّةٌ فصاعِدًا، فأيُّ ناقةٍ مِنْ إبلِ العاقِلَةِ حَمَلَتْ فهي خَلِفَةٌ، تُجْزِئ في الدِّيَةِ، ما لم تكُنْ مَعِيبَةً (٢).

(٣٠١٤) وكذلك لو ضَرَبَه بعَمُودٍ خَفِيفٍ، أو بحَجَرٍ لا يَشْدَخُ، أو بحَدِّ

(١) العنوان من ز ب س، وموضعه في ظ بياض.

(٢) ظاهره: أن الناقة إن حملت قبل أن يتم لها خمس سنين وهي الثنية جاز في الدية، وهذا الأظهر من قوليه، والثاني: لا يجوز أقل من الثنية. انظر: «العزيز» (١٨/ ٢٩) و«الروضة» (٩/ ٢٦٠).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٣٧٧