تخطَّ إلى المحتوى

(٧٥)

باب ما لا يكون فيه زكاة

(٦٦٦) قال الشافعي: وما كان من لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَدٍ وياقوتٍ ومَرْجانٍ وحِلْيَةِ بَحْرٍ .. فلا زكاةَ فيه، ولا في مِسكٍ ولا عَنْبَرٍ، قال ابن عباس في العنبرِ: «إنّما هو شيء دَسَرَه البحرُ (١)».

(٦٦٧) قال الشافعي: ولا زكاةَ في شيءٍ مما خالف الذهبَ والوَرِقَ والماشيةَ والحرْثَ على ما وَصَفْنا (٢).

(١) «دَسَرَه»؛ أي: دفعه إلى الشط حتى التقطه مُلتقِطُه، ويقال للشُّرُط التي تُخرَزُ بها السفن: «دُسُر»، واحدها: «دِسار»، يقال: «دَسَر فلان جاريتَه دَسْرا»: إذا جامعها. «الزاهر» (ص: ٢٤٥).

(٢) كذا في ظ، وفي ز ب: «وصفت»، وفي س: «وصفت لك».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.