تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزبيبُه وتمرُه فيَنْتَهي (١).

(٦١٨) وإنْ أخَذَه رَطْبًا كان عليه رَدُّه، أو رَدُّ قِيمَتِه إن لم يُوجَد، وأَخَذَه يابسًا، ولا أجِيزُ بيعَ بعضِه ببعضٍ رَطْبًا لاختلافِ نقصانِه، والعشرُ مقاسمةً كالبيع.

(٦١٩) ولو أخَذَه مِنْ عنبٍ لا يَصِير زبيبًا، أو مِنْ رُطَبٍ لا يَصِير تمرًا .. أمَرْتُه برَدِّه لما وَصَفْتُ، وكان شَرِيكًا فيه ببَيْعِه، ولو قَسَمَه عنبًا موازَنةً كَرِهْتُه له، ولم يَكُنْ عليه غُرْمٌ.

(١) هكذا في النسخ، وسياق «الأم» (٢/ ٣١): «وييبس زبيبه وتمره فينتهي يبسه».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٢٦٦