تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَبِسَ وأمْكَنَه أن يُؤدِّيَ إلى الوالي أو إلى أهْل السُّهْمان .. فقد ضَمِنَ ما أمْكَنَه (١) فَفَرَّطَ، وإن لم يُمْكِنْه فلا ضَمانَ (٢).

(٦٠٤) وإن اسْتَهْلَكَه رُطَبًا أو بُسْرًا بعد الخَرْص .. ضَمِنَ مَكِيلَةَ خَرْصِه (٣).

(٦٠٥) وإنْ أصاب حائطَه عَطَشٌ، فعَلِم أنّه إنْ تَرَكَ الثَّمَرَة أضَرَّ بالنّخْل، وإنْ قَطَعَها بعد أن تُخْرَصَ بَطَل عنه كثيرٌ مِنْ ثَمَنِها .. كان له قَطْعُها، ويُؤخَذُ ثَمَنُ عُشْرِها، أو عُشْرُها مقطوعةً.

(٦٠٦) ومَنْ قَطَع مِنْ ثَمَرِ نَخْلِه قَبْل يَحِلُّ (٤) بيعُه .. لم يَكُنْ عليه فيه عُشْرٌ، وأكْرَهُ ذلك له إلا لِيَأكُله، أو يُطْعِمَه، أو يُخَفِّفَه عن نَخْلِه.

(٦٠٧) وإنْ أكَلَ رُطَبًا .. ضَمِن عُشْرَه تمرًا مِثْلَ وَسَطِه.

(٦٠٨) وإنْ كان لا يَكُونُ تمْرًا .. أعْلَمَ الوالي ليَأمُر مَنْ يَبِيعُ معه عُشْرَه رُطَبًا، فإن لم يَفْعَل خَرَصَه ليَصِيرَ عليه عُشْرُه، ثم صُدِّق رَبُّه فيما بَلَغَ رُطَبُه وأَخَذَ عُشْرَ ثَمَنِه، فإنْ أكَلَ أَخَذَ منه قيمةَ عُشْرِه رُطَبًا.

(٦٠٩) وما قُلْتُ في النّخل فكان في العِنَب فهو مثلُه.

(٦١٠) وقدْ رُوِيَ أنّ النبيّ -ﷺ- بَعَث مع ابنِ رواحةَ غيرَه، قال

(١) زاد في ز وهامش س: «أن يؤدي».

(٢) زاد في س: «عليه»، وزاد في ز: «والقول قوله».

(٣) زاد في هامش س أول هذه الفقرة: «وقال في موضع بعد هذا: ولو اسْتَهْلَكَ رجلٌ ثَمرَةً وقد خُرِصتْ عليه .. أخِذَ بثَمَنِ عُشْرِ وسْطِها، والقولُ قولُه».

(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أن يحل».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٢٦٢