تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥٨٤) ولو أصْدَقَها أربعين شاةً بأعيانها، فقَبَضَتْها أو لم تَقْبِضْها وحال عليها الحولُ، فأخَذَتْ صدقتَها، ثمّ طَلَّقَها قبل الدخولِ (١) بها .. رَجَعَ عليها بنِصْفِ الغنمِ (٢)، وكانت الصدقةُ مِنْ حِصَّتِها مِنْ النصفِ، ولو أدَّتْ عنها مِنْ غيرها .. رَجَع عليها بنصْفِها؛ لأنّه لم يُؤخَذ منها شيءٌ، هذا إذا لم تَزِد ولم تَنْقُص وكانتْ بحالها يومَ أصْدَقَها أو يومَ قَبَضَتْها منه، ولو لم تُخْرِجْها بعد الحول حتّى أخَذَتْ نصْفَها فاسْتَهْلَكَتْه .. أَخَذَ مِنْ النصفِ الذي في يَدَيْ زوجِها شاةً، ورَجَع عليها بقيمتها.

(١) كذا في النسخ ظ ز س، وفي ب: «الحول».

(٢) زاد في هامش س: «وبنصف قيمة التي وجبت فيها».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٢٥٥