تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ»، قال الشافعي: ولا صدقةَ في خيلٍ ولا في شيءٍ مِنْ الماشيةِ عدا الإبلَ والبقرَ والغنمَ، بدلالة سنة رسول الله -ﷺ- في ذلك (١).

(٥٧٧) قال المزني: قال قائلون في الإبلِ والبقرِ والغنمِ: المستعملةُ وغيرُ المستعملةِ، ومعلوفةٌ وغيرُ معلوفةٍ .. سواءٌ، والزكاةُ فيها؛ لأنّ النبيّ -ﷺ- فَرَض فيها الزكاةَ، وهو قولُ المدَنِيِّين (٢)، فيقالُ (٣) لهم وبالله التوفيق: وكذلك فَرَض رسولُ الله -ﷺ- الزكاةَ في الذهبِ والوَرِقِ؛ كما فَرَضَها في الإبلِ والبقرِ (٤)، فزَعَمْتُم أنّ ما اسْتُعْمِل مِنْ الذهبِ والوَرِقِ فلا زكاةَ فيه، وهي ذهبٌ ووَرِقٌ كما أنّ الماشيةَ إبلٌ وبقرٌ، فإذا أزَلْتُم الزكاةَ عمّا اسْتُعْمِل مِنْ الذهبِ والوَرِق، فأزِيلُوها عمّا اسْتُعْمِل مِنْ الإبلِ والبقرِ؛ لأنّ مَخْرَج قولِ رسولِ الله -ﷺ- في ذلك واحدٌ.

(١) «في ذلك» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.

(٢) «وهو قول المدنيين» من ب وهامش س، ولا وجود له في ظ ز.

(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «يقال» بدون فاء.

(٤) زاد في ز وهامش س: «والغنم»، ولا وجود له في ظ ب.

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٢٥٣