تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبْتَدِئها بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» وبسورة الجمعة، ويَقْرَأ في الثانية بأمِّ القرآن و﴿إذا جاءك المنافقون﴾ [المنافقون: ١] (١)، ثم يتَشَهَّد ويُصَلِّي على النبيّ -ﷺ- ويُسَلِّم (٢).

(٣٥٠) ويجْهَرُ الإمامُ بالقراءة، ولا يَقْرَأ مَنْ خَلْفَه.

(٣٥١) ومتى دَخَل وقتُ العصرِ قبل أن يُسَلِّمَ الإمامُ مِنْ الجمعةِ .. فعليه أن يُتِمَّها ظُهْرًا.

(٣٥٢) ومَن أدْرَك مع الإمامِ ركعةً بسجدتين أتمَّها جمعةً، وإن تَرَك سجدةً فلم يَدْرِ أمِن التي أدْرَك أم مِنْ الأخْرَى (٣) .. حسَبَها ركعةً وأتمَّها ظُهْرًا؛ لأنّ النبيّ -ﷺ- قال: «مَنْ أدْرَك ركعةً مِنْ الصلاةِ، فقد أدْرَك الصلاةَ»، ومعنى قولِه: إن لم تَفُتْه، ومَن لم تَفُتْه صَلّى ركعتين، وأقلُّها ركعةٌ بسجدتيها (٤).

(٣٥٣) وحَكَى في أدبِ الخطبةِ: اسْتَوَى النبيُّ -ﷺ- على الدرجةِ التي تَلِي المسْتَرَاحَ قائمًا، ثُمّ سَلَّم وجَلَسَ على المسْتَراح حتّى فَرَغَ المُؤَذِّن (٥)، ثُمّ قام فخَطَب الأُولى، ثُمّ جَلَس، ثُمّ قام فخَطَب الثانيةَ.

(٣٥٤) ورَوَى أنّه -ﷺ- كان إذا خَطَب اعْتَمَد على عَنَزَتِه اعتمادًا، وقيل: على قَوْسٍ، قال: وأحِبُّ أن يَعْتَمِد على ذلك أو ما أشبهه، فإن لم يَفْعَل ..

(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٥٦٣): «هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد، وهو الذي رواه أبو هريرة عن النبي -ﷺ-، ونقل الصيدلاني عن القديم: أن الإمام يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلى) [الأعلى: ١]، وفي الثانية: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية: ١]، وقال: هذا نقله النعمان بن بشير، والأصح الجديد».

(٢) كلمة «ويسلم» من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ.

(٣) في ب: «فلم يدر من التي أدرك من الأول ترك أو الأخرى».

(٤) انظر: الفقرة: (١٤٧).

(٥) في س: «المؤذنون».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ١٥٦