تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٤٥) قال: ومَن مَرِضَ له وَلَدٌ أو والدٌ، فرآه منْزُولًا به، وخاف فوتَ نفسِه .. فلا بأسَ أن يَدَعَ له الجمعةَ، وكذلك إن لم يَكُنْ له ذُو قرابةٍ وكان ضائعًا لا قَيِّمَ له غيرُه (١)، أو له قَيِّمٌ غيرُه له شُغْلٌ عنه في وقتِ الجمعةِ .. فلا بأسَ أن يَدَعَ له الجمعةَ، تَرَكَها ابنُ عمرَ لمنزولٍ به.

(٣٤٦) قال: ومَن طَلَع له الفجرُ .. فلا يُسافِرُ حتّى يُصَلِّيَها (٢).

(١) كلمة «غيره» من ز ب س، وسقط من ظ.

(٢) يحرم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة، وأما قبله وبعد طلوع الشمس .. ففيه قولان، فقال في الجديد: لا يجوز، وقال في القديم وحرملة: يجوز. وانظر: «العزيز» (٣/ ٣٦٠) و«الروضة» (٢/ ٣٨).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ١٥٤