تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣١٠) قال: ولا يَتَقَدَّمُ أحَدٌ في بَيْتِ رَجُلٍ إلا بإذْنِه، ولا في وِلايَةِ سُلطانٍ بغير أمْرِه في بَيْتِ رجلٍ أو غيرِه؛ لأنّ ذلك يُؤَدِّي إلى تأذِّيه (١).

(١) كذا في ب س، وفي ظ ز: «لأن ذلك يروى: إلا بإذنه».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ١٣٧