(٣١٠) قال: ولا يَتَقَدَّمُ أحَدٌ في بَيْتِ رَجُلٍ إلا بإذْنِه، ولا في وِلايَةِ سُلطانٍ بغير أمْرِه في بَيْتِ رجلٍ أو غيرِه؛ لأنّ ذلك يُؤَدِّي إلى تأذِّيه (١).
(١) كذا في ب س، وفي ظ ز: «لأن ذلك يروى: إلا بإذنه».
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧