تخطَّ إلى المحتوى

(٢٤)

باب طول القراءة وقصرها

(٢٣٨) قال الشافعي: وأحِبُّ أنْ يَقْرَأ في الصبحِ مع أمِّ القرآنِ بطِوالِ المفَصَّل، وفي الظُّهْر شبيهًا بقراءة الصُّبْح (١)، وفي العَصْرِ بنَحْوٍ مما (٢) يَقْرَأ في العشاء، وأحِبُّ أنْ يَقْرَأ في العشاءِ بـ «سورة الجمعة» و﴿إذا جاءك المنافقون﴾ [المنافقون: ١] وما أشبهها في الطُّولِ، وفي المغْرِبِ بـ «العاديات» وما أشبهها.

(١) في س: «بما يقرأ في الصبح».

(٢) في ز: «نحوا مما»، وفي ب: «نحو ما».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.