تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٠ - (٢) بَاب التمَاس الْوضُوء إِذا حانت الصَّلَاة.)

وَقَالَت عَائِشَة - رضي الله عنها -: حضرت الصُّبْح، وَالْتمس المَاء فَلم يُوجد فَنزل التَّيَمُّم.

فِيهِ أنس: رَأَيْت رَسُول الله -[ﷺ]، وحانت صَلَاة الْعَصْر، فالتمس النَّاس الْوضُوء. فَلم يجدوه فَأتى رَسُول الله [ﷺ] بِوضُوء فَوضع رَسُول الله [ﷺ] فِي ذَلِك الْإِنَاء يَده، وَأمر النَّاس أَن يتوضأوا مِنْهُ.

قَالَ، فَرَأَيْت المَاء يَنْبع من بَين أَصَابِعه حَتَّى توضأوا من عِنْد آخِرهم.

قلت: رَضِي الله عَنْك - موقع التَّرْجَمَة من الْفِقْه، التَّنْبِيه على أَن الْوضُوء لَا يجب قبل الْوَقْت.

(٢١ - (٣) بَاب الرجل يوضيء صَاحبه)

فِيهِ ابْن عَبَّاس: عَن أُسَامَة: أَن النَّبِي [ﷺ] لما أَفَاضَ من عَرَفَة عدل إِلَى

المتواري على أبواب البخاري · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المتواري على أبواب البخاريص ٦٧