تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٢٩٨ - (٥) بَاب الْجُلُوس كَيْفَمَا تيّسر)

فِيهِ أَبُو سعيد: نهى النَّبِي -[ﷺ]- عَن لبستين: اشْتِمَال الصمّاء، والاحتباء فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ على فرج الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء.

قلت: رَضِي الله عَنْك! مُطَابقَة التَّرْجَمَة للْحَدِيث من جِهَة الْمَفْهُوم، لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَن حَالَة وَاحِدَة من حالات الْجُلُوس، فأفهم بالتخصيص أَن الحكم فِيمَا عدا هَذِه الْحَالة الْإِبَاحَة. وَالله أعلم.

(٢٢٩ - (٦) بَاب كل لَهو بَاطِل إِذا اشغل عَن طَاعَة الله عز وجل وَمن قَالَ لصَاحبه: تعال أقامرك.)

وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث ليضل عَن سَبِيل الله بِغَيْر علم، ويتخذها هزوا﴾ [لُقْمَان: ٦] .

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه: بِاللات والعزى، فَلْيقل: لَا إِلَه إِلَّا الله. وَمن قَالَ: أقامرك، فليتصدق.

المتواري على أبواب البخاري · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المتواري على أبواب البخاريص ٣٥٠