تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ». قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «مَسَحَ ثَلَاثًا»

١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَنْحَدِرُ عَلَى نَوَاحِي رَأْسِهِ كُلِّهِ»

١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَكْثَرُ مَا أَمْسَحُ بِرَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ لَا أَزِيدُ، وَلَا أَنْقُصُ بِكَفٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوجِبَهُ»

١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ»

١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطْ، وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعْرِ»، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ الشَّعْرَ عَلَى مَنَابِتِهِ، وَأَمَرَّ كَفَّيْهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَّيْهِ، وَلَمْ يُرْجِعْهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعْرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ؟ فَقَالَ: «هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلَّا مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطْ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١ · ص ٨