تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مَا يُذْهِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْخَطَايَا

١٥١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِذَا مَضْمَضَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ خَطَايَا، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ مِنْهَا خَطَايَا، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الْأَقْذَارِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُمَا خَطَايَا حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مِنْ كَبِيرَةٍ»

١٥٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَاشِمٍ أَجْلَسَتْهُ فِي السِّتْرِ بِدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ مِنْ أَنْفِهِ، فَكَذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ الْقَدَمَيْنِ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ كَانَ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ كَانَتْ كَعُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١ · ص ٥٠