تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي «أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ أَهْلِ دِينِهَا». قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

بَابُ الْحَمَّامِ هَلْ يُغْتَسَلُ مِنْهُ

١١٣٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ إِنْسَانٌ: أَغْتَسِلُ بِمَاءٍ غَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا خَرَجْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَالَ: «لَا أَدْرِي مَا تَغِيبُ عَنِّي مِنِ امْرَأَةٍ»، قُلْتُ لَهُ: اطَّلَيْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِي الْحَمَّامِ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَسْقَطْتَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْئًا»

١١٣٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «يَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ».

⦗٢٩٧⦘

١١٣٩ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَفْعَلُهُ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١ · ص ٢٩٦