تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا؟ قَالَ: «لَا»

٨٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ أَمْسَحُ بِالتُّرَابِ وَأُصَلِّي؟ قَالَ: «أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا»

بَابُ الرَّجُلِ يَعْلَمُ التَّيَمُّمَ أَيُجْزِيهِ

٨٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلَا يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ»

بَابُ الْمُسَافِرِ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ

٨٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَعَهُ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ فَقَطْ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَخَشِيَ إِنْ تَطَهَّرَ بِمَا فِي الْإِدَاوَةِ الظَّمَأَ قَالَ: «فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ عَلَيْهِ بِالتُّرَابِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١ · ص ٢٣٢