تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ»

١٠٤٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ»

بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ

١٠٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»

١٠٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالَحَيْضِ»

١٠٤٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً؟ إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١ · ص ٢٧٢