تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله /: (مَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فَهُوَ مِنْهُم) (1).

قال ابن كثير: (ففيه دلالةٌ على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبُّه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم، وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لَمْ تُشرع لنا ولا نُقَرُّ عليها) (2)، وقال الصنعاني: (والحديثُ دالٌّ على أنَّ مَن تشبَّه بالفسَّاق كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة في أيِّ شيءٍ مما يختصُّون به من ملبوسٍ أو مركوبٍ أو هيئةٍ) (3).

(1) أخرجه عبد الرزاق ح 20986 (باب حلق القفا والزهد)، وابن أبي شيبة ح 33006 (ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذها)، والإمام أحمد ح 5114، وأبو داود ح 4031 (باب في لبس الشهرة)، والبزار ح 2966 (أبو عبيدة بن حذيفة عن أبيه)، والطحاوي ت 321 في شرح مشكل الآثار ح 231 (بابٌ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله / في الذُّلِّ بالزرع)، والطبراني في الأوسط عن حذيفة ح 8327 ج 8/ 179، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ج 1/ 129 والقضاعي ت 454 في مسند الشهاب ح 390 (من تشبه بقوم فهو منهم)، وصحَّح إسناده ابن مفلح في الفروع ج 1/ 317، والحافظ العراقي ت 806 في المغني عن حمل الأسفار ج 2/ 65، والبهوتي ت 1051 في كشاف القناع ج 1/ 286، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ت 1206 مجموع مؤلفاته قسم الحديث ج 1/ 108، وأحمد شاكر ت 1377 في حاشيته على المسند ج 8/ 57، والألباني في صحيح سنن أبي داود ح 3401، وحسَّن إسناده ابن حجر في فتح الباري ج 6/ 98، وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح مشكل الآثار ج 1/ 213.

(2) تفسير ابن كثير ج 1/ 149.

(3) سبل السلام ج 4/ 348.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٦٣