الفصلُ السادس
دلالة العقل على تحريم
تولِّي المرأة للولاية والوزارة والسفارة والشرطة
أولاً: قاعدةُ (درء المفاسد - إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم - مُقدَّمٌ على جلب المصالح) (1).
فالشريعةُ الإسلاميةُ مَبناها على جلبِ المصالح وتكميلها ودفع وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما غلبت مصلحته أباحته، وما غلبت مفسدته منعته (2).
وهذه القاعدة: من مسائل الإجماع عند العلماء، الثابتة بالكتاب، والسنة، والعقل (3).
وهذه القاعدة:
من مسائل الإجماع عند العلماء، الثابتة بالكتاب، والسنة، والعقل (4).
(1) يُنظر: المجموع المذهب للعلائي لوحة 46 فما بعدها ولوحة 95 أ، القواعد ص 201 للمقري ت 758، الأشباه والنظائر ج 1/ 15 لابن السبكي ت 771، قواعد ابن رجب (القاعدة 109)، كتاب القواعد ج 1/ 354 للحصني ت 829، الأشباه والنظائر ص 87 - 105 للسيوطي، القاعدة 34 من إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ت 914، الأشباه والنظائر ص 90 لابن نجيم.
(2) يُنظر: أصول الفقه ص 308 لمحمد البرديسي.
(3) يُنظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ج 3/ 256، إعلام الموقعين ج 3/ 147 - 171، الموافقات ج 4/ 194 - 201 للشاطبي ت 790.
(4) يُنظر: الموافقات في أصول الشريعة ج 4/ 194 - 201 لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ت 790، الفتاوى الكبرى ج 3/ 256، إعلام الموقعين ج 3/ 147 - 171.