تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبيَّ / يقول: (لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ، ولا تُسَافِرَنَّ امرَأةٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ الله: اكتُتبْتُ في غَزْوَةِ كَذا وكَذا، وَخَرَجَتْ امْرأَتي حَاجَّةً، قال: اذهَبْ فَحُجَّ مع امرَأتكَ) (1).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله /: (لا يَحِلُّ لامرأةٍ مُسلمةٍ تُسافرُ مَسيرَةَ لَيلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها) (2).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله /: (لا تُسَافرْ المرْأةُ يَوْمينِ من الدَّهْرِ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ منها أو زَوْجُهَا) (3).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ / قال: (لا تُسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ إلاَّ معَ ذي مَحْرَمٍ) (4).

(1) أخرجه البخاري ح 2844 (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يُؤذن له؟).

(2) أخرجه مسلم ح 1339 (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).

(3) أخرجه البخاري ح 1139 (باب بيت المقدس)، ومسلم واللفظ له ح 827 (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).

(4) أخرجه البخاري واللفظ له ح 1036 (باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبيُّ / يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً) , ومسلم ح 1338 (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٥٤