تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن رشد عن حكم إمامة المرأة للرجل: (لو كان جائزاً لَنُقل ذلك عن الصدر الأول) (1).

وقال الشوكاني: (أقول: لَم يثبت عن النبيِّ / في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقعَ في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء، وقد جعل رسولُ الله / صفوفهنَّ بعد صفوف الرجال، وذلك لأنهنَّ عورات، وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يُفيده هذا، ولا يُقال الأصل الصحة، لأنا نقول قد ورد ما يدلُّ على أنهنَّ لا يصلحن لتولِّي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور، بل هو أعلاها وأشرفها، فعموم قوله: «لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة» كما في الصحيحين وغيرهما، يُفيد منعهنَّ مِنْ أن يكونَ لَهُنَّ منصب الإمامة في الصلاة للرجال) (2).

8 - عن أمِّ عطية - رضي الله عنها - قالت: (أخذَ علينا النبيُّ / عندَ البَيْعَةِ أنْ لا نَنُوحَ فما وَفَتْ مِنَّا امْرَأةٌ غير خَمْسِ نسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وأُمِّ

(1) بداية المجتهد ج 2/ 213.

(2) السيل الجرار 1/ 250.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٦٠