تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العَلاءِ، وابنَةِ أبي سَبْرَةَ امرأةِ مُعَاذٍ، وامرأتان، أو ابنَةِ أبي سَبْرَةَ، وامرأةِ مُعَاذٍ، وامرأةٍ أُخْرَى) (1).

قال الحافظ ابن حجر: (وفي حديث أمِّ عطيَّة - رضي الله عنها - مصداقُ ما وَصَفَه النبيُّ / بأنهنَّ ناقصات عقلٍ ودينٍ، وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ للنسوة المذكورات.

قال عياضٌ معنى الحديث: لَم يَفِ مِمَّن بايعَ النبيَّ / مَعَ أمِّ عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلاَّ المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة) (2).

وعن أبي بردة بن أبي موسى - رحمه الله - قال: (وَجعَ أبو مُوسَى وَجَعاً فَغُشيَ عليه ورَاسُهُ في حَجْرِ امرأةٍ من أَهْلِهِ فلم يَستَطعْ أنْ يَرُدَّ عليها شيئاً، فلمَّا أفَاقَ قال: أنا بَريءٌ مِمَّنْ بَرئَ منه رسولُ اللهِ /، إنَّ رسول اللهِ / بَرئَ من الصَّالقَةِ، والحالقَةِ، والشَّاقَّةِ) (3).

(1) أخرجه البخاري واللفظ له ح 1244 (باب ما يُنهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك)، ومسلم ح 936 (باب التشديد في النياحة).

(2) فتح الباري ج 3/ 117.

(3) أخرجه البخاري ح 1234 (باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة)، ومسلم ح 104 (باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية).

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٦١