تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو بكر ابن العربي المالكي: (سترُ وَجه المرأة بالبرقع فرضٌ إلاَّ في الحجِّ فإنها تُرخي شيئاً من خمارها على وجهها) (1).

وذكرَ كثيرٌ من العلماء عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني أنه حكَى (اتفاقَ المسلمين على منع النِّسَاءِ من الخروج سافراتِ الوجوه) (2).

وحُكيَ مثله عن الروياني (3).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (كانت سنة المؤمنين في زمن النبيِّ / وخلفائه أنَّ الحرَّة تحتجب) (4).

وقال أبو حيان المالكي - رحمه الله -: (فأُمرنَ - أي النِّسَاء الحرائر - أنْ يُخالفنَ بزيِّهنَّ عن زيِّ الإماءِ، بلبسِ الأرْديةِ والملاحفِ، وسترِ الرُّؤوس والوُجوه ليُحتشمنَ ويُهبنَ، فلا يُطمعُ فيهنَّ).

(1) العارضة ج 4/ 56.

(2) روضة الطالبين ج 7/ 21 للنووي ت 676، كفاية الأخيار ص 350 للحصيني الشافعي ت 829، أسنى المطالب ج 3/ 109 لزكريا الأنصاري ت 926، مغني المحتاج ج 3/ 129, نهاية المحتاج ج 6/ 187 للشافعي الصغير ت 1004، غاية البيان ج 1/ 247 للرملي ت 1004، حاشية إعانة الطالبين ج 3/ 258 للدمياطي، فيض القدير ج 1/ 530.

ويُنظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب للشيخ فريح بن صالح البهلال حفظه الله، وهو من أفضل الكتب التي جمعت الأدلة وأقوال أهل العلم في الحجاب.

(3) ذكره اليافعي ت 768 في كتابه مرآة الجنان وعبرة اليقظان ج 2/ 400.

(4) مجموع الفتاوى ج 15/ 372.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٣٥