: (كانت المرأةُ تخرجُ فتمشي بينَ الرِّجال فذلك تبرُّج الجاهلية الأولى) (1).
وقال الشيخ بكر أبو زيد: (لَمَّا أَمَرَهُنَّ اللهُ سبحانه بالقَرَار في البيوت نهاهُنَّ تعالى عن تبرُّج الجاهلية بكثرة الخروج ... ) (2).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: (والكتاب والسنة دلاَّ على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه) (3).
(على أنه كَثُرَ في هذا الزَّمان طُغيان النساءِ وخلعهنَّ جلباب الحياء، واستهتارهنَّ بالتبرُّج والسُّفور عند الرِّجال الأجانب والتعرِّي عندهم، وقلَّ الوازعُ عَن مَن أُنيطَ به الأمرُ من أزواجهنَّ وغيرهم) (4).
4 - قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب 53].
حيثُ دلَّت الآيةُ الكريمةُ على احتجاب النساء عن الرِّجال، ومنع الاختلاط بين الرِّجال والنِّسَاء، وتولِّي المرأة للولاية أو الوزارة أو السِّفارة يُعرِّضها للإخلال بذلك.
(1) رواه ابن سعد ت 230 في الطبقات ج 8/ 198 (ذكر مَن قال إنَّ النبيَّ / حُبس على نسائه).
(2) حراسة الفضيلة ص 28.
(3) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ت 1420 - رحمه الله - ج 1/ 420.
(4) مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ت 1389 - رحمه الله - ج 10/ 24.