تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلابيب مفرده جلباب (1)، وهو (كساءٌ كثيفٌ تشتملُ به المسلمةُ من رأسها إلى قدميها، ساترٌ لجميع بدنها، وما عليه من ثياب وزينة) (2).

ويُقال له: الْمُلاءةُ (3)، والْمِلْحَفَةُ (4)، والرِّداءُ (5)، والدِّثارُ (6).

(1) (والجلباب ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما -: أنه الرداء، واختلف الناس في صورة إدنائه، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أنَّ تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تُبصر بها)، المحرر الوجيز ج 4/ 399 لابن عطية ت 542.

(2) قال السمعاني ت 489 في تفسيره ج 4/ 307: (وهو الرداء، وهو الْمُلاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، قال عبيدة السلماني: تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلاَّ إحدى عينيها)، ويُنظر: معاني القرآن ج 5/ 378 للنحاس ت 338.

والدرعُ: هو القميص، ينظر: مطالب أولي النهى ج 1/ 332 للرحيباني ت 1243.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (قد ثبتَ بالنصِّ والإجماع: أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلِّي في بيتها وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماها) مجموع الفتاوى ج 22/ 115.

(3) يُنظر مثلاً: تفسير البغوي ج 3/ 544، تفسير الجلالين ص 560 للمحلي، والسيوطي ت 911، عون المعبود ج 11/ 106 للعظيم آبادي ت 1329، أضواء البيان ج 6/ 244 لمحمد الأمين الشنقيطي ت 1393 - رحمه الله -.

(4) يُنظر مثلاً: الكشاف ج 3/ 569 للزمخشري ت 538 (والزمخشري معتزلي مُتطاول على أهل السنة، فيكون القارئ على يقظة وحذر)، وتفسير أبي السعود ت 982 ج 7/ 115.

(5) قاله ابن مسعود - رضي الله عنه -، يُنظر مثلاً: تفسير ابن أبي حاتم 2/ 443، الدر المنثور ج 6/ 222.

(6) يُنظر: المحرر الوجيز ج 5/ 392، الجواهر الحسان ج 4/ 358 للثعالبي ت 875، روح المعاني ج 29/ 115، وقال المقري ت 770: (الدِّثارُ: ما يَتدثرُ به الإنسانُ وهو ما يُلْقيه عليه من كِساءٍ أو غيره فوقَ الشِّعارِ وتدثرَ بالدِّثارِ تلَفَّفَ به فهو متَدثرٌ ومُدَّثرٌ بالإدغامِ) المصباح المنير ج 1/ 189.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٣٢