تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تقربوهن حتى يطهرن …﴾ ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت، فسأل الصحابةُ النبيَّ ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض …﴾ فقال الرسول ﷺ: "اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " رواه مسلم.

وإتيان الحائض فيما دون الفرج جائز.

الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يأمر أزواجه وهنّ حُيَّض أن تلبس إحداهنّ إزارًا فوق العورة ثم يباشرها " رواه البخاري ومسلم.

أمّا إتيان المرأة من دبرها فحرام بكل وجه وقت الحيض وفيما عداه.

الدليل: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحق (ثلاث مرات) لا تأتوا النساء في أدبارهنّ"رواه ابن ماجه (١).

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ﷺ: "ملعونٌ من أتى امرأتَه في دبرها"رواه أبو داود (٢).

ب - الطلاق: حيث يحرم على الرجل تطليقُ زوجتِه وهي حائض (٣).

الدليل: حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه أن عمرَ رضي الله عنه أخبر النبيَّ ﷺ أن

(١) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم (١٥٦١).

(٢) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨٩٤).

(٣) يستثنى من ذلك غير المدخول بها وفي حال الخُلْع فلا يمنع الحيضُ من وقوع الطلاق في كلا الحالتين، وهو قول أكثر أهل العلم، انظر: فتاوى ابن تيمية ٣٣/ ٢١، زاد المعاد ٥/ ٢٢٠.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٧٦