تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يلبي عند دخول بيت المقدس ؟

عَنْ عَبَّادٍ،يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،قَالَ:"حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ:لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " (1)

وعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ،قَالَ:حُدِّثْتُ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ:لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " (2)

قال البيهقي:"باب مَنْ لَبَّى لاَ يُرِيدُ إِحْرَامًا لَمْ يُصِرْ مُحْرِمًا. ﴿ت﴾ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهِ:رُوِىَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِىَ رُكْبَانا بِالسَّالِحِينَ مُحْرِمِينَ فَلَبَّوْا وَلَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ دَاخِلٌ الْكُوفَةَ. وَقَدْ مَضَى عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ :« إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ». (3)

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ لِمْ يُرِدْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ:وَهَذَا صَحِيحٌ . لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ فَإِذَا لَمْ يَنْوِ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا إِحْرَامًا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لِفَقْدِ مَا انْعَقَدَ بِهِ الْإِحْرَامُ وَهُوَ النِّيَّةُ،وَحَتَّى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ التَّلْبِيَةَ لِلْإِحْلَالِ:لِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْإِحْرَامِ ،كَرَمْيِ الْجِمَارِ ،وَلَمْ يَكْرَهِ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ،لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ،فَلَمْ يَضِقْ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَقُولَهُ . رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ رُكْبَانًا لِسَالِحِينَ مُحْرِمِينَ فَلَبَّوْا فَلَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ دَاخِلُ الْكُوفَةِ . (4)

- - - - - - - - - - -

(1) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ (8466 ) فيه جهالة

(2) - الْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ (1316 ) فيه جهالة

(3) - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / 40) باب 66

(4) - الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (4 / 83)

المهذب في فضائل الشام · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في فضائل الشامص ٢٩٦