. هـ ا . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَا عَكْسُهُ ) أَيْ : بِأَنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ : بِأَنْ أَسْلَمَ هُوَ بَعْدَهَا لِانْتِقَالِ الْحَقِّ مِنْهَا إلَى قِيمَتِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ لَمْ يُسَلَّمْ وَإِلَّا أُعْطِيَهَا إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أُعْطِيَهَا ) أَيْ : أُعْطِيَ الْعِلْجُ الْجَارِيَةَ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مِنْ الْمُعَيَّنَةِ , أَوْ الْمُبْهَمَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْإِمَامُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَلَّقَ إلَخْ ) غَايَةٌ ثَانِيَةٌ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَ مُعَاقِدِهِ ) عَطْفٌ عَلَى مُعَاقِدِهِ ( قَوْلُهُ : لِفَقْدِ الشَّرْطِ ) هَذِهِ عِلَّةُ الصُّورَةِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَ الْمُغْنِي : وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِانْتِفَاءِ مُعَاقَدَتِهِ مَعَ مَنْ فَتَحَهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) أَيْ : فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ : عَمَّنْ دَلَّهُ ) لَعَلَّ صَوَابَهُ عَنْ مُعَاقَدَةِ ( قَوْلُهُ : بِدَلَالَتِهِ مَعَ فَتْحِهَا ) فَالِاسْتِحْقَاقُ مُقَيَّدٌ بِشَيْئَيْنِ الدَّلَالَةُ وَالْفَتْحُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُقَيَّدٌ بِهِ ) أَيْ : بِالْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ فَالْجُعْلُ مُقَيَّدٌ بِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : الْخِلَافُ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الْقَلْعَةِ . ا هـ . فَفِي بِمَعْنَى مِنْ ( قَوْلُهُ : اتِّفَاقًا إلَخْ ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ عُوقِدَ بِجَعْلِ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ , أَوْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ عَاقَدَهُ بِجَارِيَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقَلْعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْجُعْلِ بِلَا حَاجَةٍ . ا هـ . ع ش وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ , أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ ) جَعَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا مَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا . ا هـ . سم وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي ) أَيْ : الْحُرِّيَّةُ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَا فَرْقَ ) هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ : الْآتِي ; لِأَنَّ إسْلَامَهَا يَمْنَعُ رِقَّهَا إلَّا إنْ يُقَالَ بِالتَّوْزِيعِ الْآتِي فِي كَلَامِ سم . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْأَوَّلُ ) أَيْ : وَكَذَا التَّعْيِينُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ( قَوْلُهُ : إذْ إسْلَامُ الْجَوَارِي ) أَيْ : الْمَوْجُودَةِ فِي الْقَلْعَةِ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : كَإِسْلَامِ الْمُعَيَّنَةِ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَكَانَ إسْلَامُهَا قَبْلَ الْعَقْدِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ دُونَ الْعِلْجِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظَفْرٍ بِهَا , أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَذْهَبُ إلَخْ أَمَّا مَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَاتَتْهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اسْتِحْقَاقَهُ ; لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا . ا هـ . وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ إلَخْ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ إلَخْ هَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ . ا هـ . أَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَهُ ) الْأَوْلَى أَمْ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُسْلِمْ ) أَيْ : الْعِلْجُ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَكُنْ إسْلَامُهُ بَعْدَهَا ) أَيْ : بِأَنْ أَسْلَمَ مَعَهَا , أَوْ قَبْلَهَا ( قَوْلُهُ : لِانْتِقَالِ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ إسْلَامُهُ بَعْدَ إسْلَامِهَا فَلَا يُعْطَاهَا لِانْتِقَالِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ ) أَيْ : بِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالظَّفْرِ وَقَدْ كَانَتْ إذْ ذَاكَ كَافِرَةً فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَهَا , ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مِمَّا حَكَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ . ا هـ . سم وَقَالَ الْمُغْنِي : وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ عَقْدٌ لَازِمٌ وَمَا هُنَا جِعَالَةٌ جَائِزَةٌ مَعَ الْمُسَامَحَةِ فِيهَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهَا فَلَا
المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٨١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
المفصل في أحكام الهجرةص ١٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي