تُلْحَقُ بِغَيْرِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ إسْلَامَهَا ) إلَى قَوْلِهِ قَالَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : يَمْنَعُ رِقَّهَا وَاسْتِيلَاءَهُ عَلَيْهَا ) كَأَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ يَمْنَعُ رِقَّهَا إذَا كَانَتْ حُرَّةً وَأَسْلَمَتْ قَبْلَ الْأَسْرِ وَالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا إذَا أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ بَعْدَ الْأَسْرِ , أَوْ أَسْلَمَتْ الرَّقِيقَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ : لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ . ا هـ . مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي حَيْثُ يَكُونُ الرَّضْخُ كَمَا هُوَ , أَوْجَهُ احْتِمَالَيْنِ . هـ ا . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْبَدَلُ ) أَيْ : حَيْثُ وَجَبَ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كُلُّ مَنْ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْقَلْعَةِ مِنْ الْجَوَارِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : أُجْرَةُ الْمِثْلِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الثَّانِيَ ) أَيْ : قِيمَةَ مَنْ تُسَلَّمُ إلَيْهِ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيُعَيَّنُ ) أَيْ : الْإِمَامُ . ا هـ . ع ش ( قَوْله وَخَرَجَ ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَدَخَلَتْ فِي الْأَمَانِ ) وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ الْأَمَانِ بِأَنْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى أَمَانِ صَاحِبِ الْقَلْعَةِ وَأَهْلِهِ وَلَمْ تَكُنْ الْجَارِيَةُ مِنْهُمْ سُلِّمَتْ إلَى الْعِلْجِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعَ ) أَيْ : الْعِلْجُ ( قَوْلُهُ : وَهَمَّ مِنْ تَسْلِيمِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَمْ يَرْضَ أَصْحَابُ الْقَلْعَةِ بِتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ وَأَصَرُّوا عَلَى ذَلِكَ نَقَضْنَا الصُّلْحَ وَبُلِّغُوا الْمَأْمَنَ بِأَنْ يُرَدُّوا إلَى الْقَلْعَةِ , ثُمَّ يُسْتَأْنَفَ الْقِتَالُ وَإِنْ رَضِيَ أَصْحَابُ الْقَلْعَةِ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْعِلْجِ بِقِيمَتِهَا دَفَعْنَا لَهُمْ الْقِيمَةَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : نُبِذَ الصُّلْحُ ) ; لِأَنَّهُ صُلْحٌ مَنَعَ الْوَفَاءَ بِمَا شَرْطنَا قَبْلَهُ . ا هـ . أَسْنَى ( قَوْلُهُ : فَإِنْ رَضُوا بِتَسْلِيمِهَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ دُخُولَهَا فِي الْأَمَانِ مَنَعَ اسْتِرْقَاقَهَا فَكَيْفَ تُسَلَّمُ لِلْعِلْجِ بِبَدَلِهَا إذَا رَضُوا وَكَانَ الرِّضَا بِالتَّسْلِيمِ مَعَ تَسَلُّمِهَا فِي مَعْنَى رَفْعِ الْأَمَانِ عَنْهَا وَاسْتِرْقَاقِهَا , أَوْ يُفْرَضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : مِنْ مَحَلِّ الرَّضْخِ ) أَيْ : مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ .
---------------------
وفي دقائق أولي النهى (1):
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى عَاجِزٍ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ كُفْرٍ أَوْ ) يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ ( بِدَعٍ مُضِلَّةٍ ) كَاعْتِزَالٍ وَتَشَيُّعٍ ( الْهِجْرَةُ ) أَيْ الْخُرُوجُ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ لقوله تعالى : { إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا * الْآيَاتِ " وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم { أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُشْرِكِينَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا * رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ . أَيْ لَا يَكُونُ بِمَوْضِعٍ يَرَى نَارَهُمْ وَيَرَوْنَ نَارَهُ إذَا أُوقِدَتْ . وَلَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْمَعَاصِي ( إنْ قَدَرَ ) عَاجِزٌ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ عَلَى الْهِجْرَةِ . لقوله تعالى : { إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ * الْآيَةَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( فِي عِدَّةٍ بِلَا رَاحِلَةٍ وَ ) بِلَا ( مَحْرَمٍ ) بِخِلَافِ الْحَجِّ ( وَسُنَّ ) هِجْرَةٌ ( لِقَادِرٍ ) عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ بِنَحْوِ دَارِ كُفْرٍ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ تَكْثِيرِ الْكُفَّارِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ جِهَادِهِمْ . عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : بَقَاءُ حُكْمِ الْهِجْرَةِ لِحَدِيثِ { لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا * رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَأَمَّا حَدِيثُ { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ * أَيْ مِنْ مَكَّةَ . وَمِثْلُهَا كُلُّ بَلَدٍ فُتِحَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَلَدَ كُفْرٍ
وفي التاج المذهب :
(1) -شرح منتهى الإرادات - (ج 4 / ص 162)