( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ عَاقَدَ الْإِمَامُ ) أَيْ : أَوْ نَائِبُهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْله هُوَ الْكَافِرُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَصَوَّبَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ إذْ إسْلَامُ الْجَوَارِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَصَوَّبَ إلَى الْمَتْنِ وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : هُوَ الْكَافِرُ الْغَلِيظُ إلَخْ ) وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُتَّصِفِ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ الْعِلْجُ بِالْكَسْرِ الرَّجُلُ مِنْ كُفَّارُ الْعَجَمِ وَرَجُلٌ عَلِجٌ كَكَتِفٍ وَصُرَدٍ وَخُلُوٍّ شَدِيدٌ صَرِيعٌ مُعَالِجٌ لِلْأُمُورِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِإِسْكَانِ اللَّامِ ) أَيْ : وَفَتْحِ الْقَافِ وَقَوْلُهُ مَحْصُورَةٌ أَيْ : وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ , أَوْ مُبْهَمَةٌ مِنْ قِلَاعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ : عَلَى أَصْلِ طَرِيقِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إمَّا ; لِأَنَّهُ خَفِيَ عَلَيْنَا طَرِيقُهَا , أَوْ لِيَدُلَّنَا عَلَى طَرِيقٍ خَالٍ مِنْ الْكُفَّارِ , أَوْ سَهْلٍ , أَوْ كَثِيرِ الْمَاءِ , أَوْ الْكَلَأِ , أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ ) وَيُجْبَرُ الْعِلْجُ عَلَى الْقَبُولِ ; لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ جَارِيَةٌ وَهَذِهِ جَارِيَةٌ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالدَّلَالَةِ ) أَيْ : الْمُوَصِّلَةِ إلَى الْفَتْحِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ عَقَّبَ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْمُسَلَّمُ بِمَا نَصُّهُ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ ثَمَّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَأَنْ يَكُونَ تَحْتَهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى لَوْ كَانَ الْإِمَامُ نَازِلًا تَحْتَ قَلْعَةٍ لَا يَعْرِفُهَا فَقَالَ : مَنْ دَلَّنِي عَلَى قَلْعَةِ كَذَا فَلَهُ مِنْهَا جَارِيَةٌ فَقَالَ الْعِلْجُ : هِيَ هَذِهِ اسْتَحَقَّ الْجَارِيَةَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَمْ يَعْتَبِرُوا التَّعَبَ هُنَا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ الْعِلْجُ : الْقَلْعَةُ بِمَكَانِ كَذَا وَلَمْ يَمْشِ وَلَمْ يَتْعَبْ اسْتَحَقَّ الْجَارِيَةَ فَكَذَلِكَ هُنَا وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى كَلِمَةٍ لَا تُتْعِبُ مَسْأَلَةَ الْعِلْجِ لِلْحَاجَةِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ لِلْحَاجَةِ . ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ فِيهَا إلَخْ ) وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ وَالدَّلَالَةُ نَوْعٌ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقَالَ آخَرُونَ : لَا فَرْقَ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : فَيُعْطَاهَا ) أَيْ : الْمُسْلِمَ . هـ ا . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَسْلَمَتْ ) غَايَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَوْ مَاتَتْ إلَخْ ) هَذَا يَجْرِي فِي الْكَافِرِ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَهُ وَجَدْت حُكْمَ مُعَاقَدَةِ الْمُسْلِمِ كَحُكْمِ مُعَاقَدَةِ الْكَافِرِ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا إلَّا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ : وَإِنْ أَسْلَمَتْ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ قِيمَتُهَا ) أَيْ : لِلْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَلَهُ مِنْهَا جَارِيَةٌ عَمَّا إذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَهُ جَارِيَةٌ مِمَّا عِنْدِي مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْجَهْلِ بِالْجُعْلِ كَسَائِرِ الْجِعَالَاتِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْجَارِيَةِ مِثَالٌ وَلَوْ قَالَ جُعْلٌ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ لَكَانَ أَشْمَلَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِلْجَهْلِ بِالْجُعْلِ بِلَا حَاجَةٍ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمُعَاقَدَةِ عَلَى مَجْهُولٍ . ا هـ . وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ : وَفَاتِحُهَا مُعَاقِدُهُ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ لَكِنْ فِيهِ جَعْلُ الصِّفَةِ مُبْتَدَأً بِلَا اعْتِمَادٍ عَلَى نَفْيٍ , أَوْ اسْتِفْهَامٍ عَلَى مَا جَوَّزَهُ الْأَخْفَشُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى ) كَأَنْ تَرَكْنَاهَا بَعْدَ دَلَالَتِهِ , ثُمَّ عُدْنَا إلَيْهَا أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَهُ ) أَيْ : الْعِلْجِ
المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٨٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
المفصل في أحكام الهجرةص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي