تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَطْفٍ لَازِمٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْسِهَا ) أَيْ : أَوْ بُضْعِهَا ( قَوْلُهُ : فَمَعْذُورٌ ) أَيْ : إلَى أَنْ يُطِيقَهَا فَإِنْ فُتِحَ الْبَلَدُ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ سَقَطَ عَنْهُ الْهِجْرَةُ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَخْ ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ تَوَقُّفٌ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخَبَرُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ * . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَخَبَرُ لَا هِجْرَةَ إلَخْ ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْ : مِنْ مَكَّةَ ) خَبَرُ وَخَبَرُ لَا هِجْرَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَثْنَى ) إلَى قَوْلِهِ أَخْذًا فِي الْأَسْنَى وَإِلَى قَوْلِهِ وَالِاسْتِدْلَالُ فِي الْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ فِي إقَامَتِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجُوزُ لَهُ الْإِقَامَةُ . ا هـ . وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْوُجُوبِ مَنْ فِي إقَامَتِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ وَغَيْرُهُ أَنَّ إسْلَامَ الْعَبَّاسِ رضي الله تعالى عنه كَانَ قَبْلَ بَدْرٍ وَكَانَ يَكْتُمُهُ وَيَكْتُبُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَخْبَارِ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَقَوَّوْنَ بِهِ وَكَانَ يُحِبُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَى فَتْحِ مَكَّةَ ) أَيْ : إلَى قُرْبِهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي عَنْ الْإِصَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِذَلِكَ ) أَيْ : بِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ رضي الله تعالى عنه ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْهِجْرَةِ ) أَيْ : هِجْرَةِ الْعَبَّاسِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ : وَثُبُوتَ أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْهُمَا وَلَعَلَّ مُرَادَهُ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ وُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ لَا يُنْكَرُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ إلَخْ ) لِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي احْتَاجَ إلَى هَذَا الْجَوَابِ الْعُلْوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِ ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ ثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ وَاسْتِلْزَامِ الْكِتَابَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ : وَمَنْ هُوَ كَذَلِكَ لَا تَلْزَمُهُ الْهِجْرَةُ إلَخْ ) وَلَا بُدَّ فِي عَدَمِ اللُّزُومِ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ أَيْضًا وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فِي الْإِصَابَةِ ) فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ وَقَوْلُهُ فِي تَرْجَمَتِهِ أَيْ : الْعَبَّاسِ رضي الله تعالى عنه بَدَلٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : فَافْتَدَى نَفْسَهُ وَعَقِيلًا ) أَيْ : بَعْدَ أَسْرِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته ) يَعْنِي فِي عَدَمِ ثُبُوتِ إسْلَامِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَعَدَمِ ثُبُوتِ كِتَابَتِهِ صلى الله عليه وسلم إلَيْهِ بِأَنَّ مُقَامَك بِمَكَّةَ خَيْرٌ أَقُولُ وَفِي كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الْأَمْرَيْنِ نَظَرٌ لَا سِيَّمَا فِي الثَّانِي إذْ الْإِصَابَةُ سَاكِتٌ عَنْهُ وَالسَّاكِتُ عَنْ شَيْءٍ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ ( قَوْلُهُ : وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْرَدَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَاجِبًا ( قَوْلُهُ : هُنَا ) لَعَلَّ كَلِمَةَ مِنْ سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ دَارِ الْكُفْرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : تَجِبُ مِنْ بَلَدِ إسْلَامٍ إلَخْ ) وَفِي الْفُرُوعِ لِابْنِ مُفْلِحٍ الْمَقْدِسِيَّ الْحَنْبَلِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى { إنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ * إلَخْ أَنَّ الْمَعْنَى إذَا عُمِلَ بِالْمَعَاصِي فِي أَرْضٍ فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ الْحَدِيثَ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ انْتَهَى . هـ ا . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَيُوَافِقُهُ ) أَيْ : مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ : إلَى حَيْثُ تَتَهَيَّأُ لَهُ الْعِبَادَةُ إلَخْ ) فَإِنْ اسْتَوَتْ جَمِيعُ الْبِلَادِ فِي عَدَمِ إظْهَارِ ذَلِكَ أَيْ الْحَقِّ كَمَا فِي زَمَانِنَا فَلَا وُجُوبَ بِلَا خِلَافٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : نَقَلَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا فِي الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ : وَأَقَرُّوهُ ) وَمِمَّنْ أَقَرَّهُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُنَازَعُ فِيهِ ) أَيْ : فِيمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ : آلَاتُ

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ١٧٣