تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قَوْلُهُ : أَيْ : حَرْبٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا أَظُنُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ كَدَارِ الْحَرْبِ فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : لِشَرَفِهِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ تَحْرُمْ إلَى لَوْ رُجِيَ ظُهُورُ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرْجَ إلَخْ ) وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَالِاعْتِزَالِ ثَمَّ وَلَمْ يَرْجُ نُصْرَةَ الْإِسْلَامِ بِهِجْرَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِمُقَامِهِ ) بَدَلٌ مِنْ هُنَاكَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْهِجْرَةُ ) وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي إقَامَتِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِحُصُولِ التَّقْوَى بِهَا لِلضُّعَفَاءِ الْعَاجِزِينَ عَنْ الْهِجْرَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَإِلَّا وَجَبَتْ إنْ أَطَاقَهَا ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُكَثِّرُ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّكْثِيرِ ( قَوْلُهُ : وَرُبَّمَا كَادُوهُ ) أَيْ : أَوْ يَمِيلُ إلَيْهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تَجِبْ ) أَيْ : الْهِجْرَةُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) لَعَلَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَالِاعْتِزَالِ ) الْمُرَادُ بِهِ انْحِيَازُهُ عَنْهُمْ فِي مَكَان مِنْ دَارِهِمْ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِالْهِجْرَةِ ) أَيْ : بِمَجِيئِهِ إلَيْهِمْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ الْإِسْلَامُ يَعْلُو إلَخْ ) دَعْوَى صَرَاحَةِ الْحَدِيثِ فِيمَا أَفَادَهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ يَعْلُوهُ انْتِشَارُهُ وَاشْتِهَارُهُ وَإِخْمَادُ الْكُفْرِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ الْوَقْتُ الْمَوْعُودُ بِهِ قُرْبَ السَّاعَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي صَيْرُورَةَ بَعْضِ دَارِهِ دَارَ حَرْبٍ كَمَا لَا يُنَافِي غَلَبَةَ الْكُفَّارِ لِأَهْلِهِ وَنُصْرَتَهُمْ عَلَيْهِمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْوَقَائِعِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَقَوْلُهُمْ إلَخْ ) هَذَا التَّأْوِيلُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ إذْ الْمُتَبَادِرُ كَوْنُهُ كَذَلِكَ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لَا صُورَةً فَقَطْ وَبَعِيدٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إذْ صَيْرُورَتُهُ كَذَلِكَ صُورَةٌ فَقَطْ لَا مَحْذُورَ كُلِّيًّا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الشَّارِحَ عَلَّلَ التَّأْوِيلَ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَزِمَ إلَخْ فَمَنْعُهُ دُونَ عِلَّتِهِ مُكَابَرَةٌ فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِعَوْدِ دَارِ إسْلَامٍ دَارَ حَرْبٍ وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مُلَّاكِهَا ) أَيْ مُسْتَعْلِيًا عَلَيْهِمْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ) بَلْ مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِأَخْذِ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُ مِنْهُ قَهْرًا فَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ بِشِرَاءٍ رَدُّهُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ ( قَوْلُهُ : يَسْكُنُهُ الْمُسْلِمُونَ ) أَيْ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا ) بِسُكُونِ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : وَعَدُّهُمْ الْقِسْمَ الثَّانِيَ ) أَيْ : مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : ثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ ( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ : كِفَايَةِ الِاسْتِيلَاءِ الْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ إلَخْ ) يُتَأَمَّلْ هَذِهِ الصَّرَاحَةُ أَيْنَ مَأْخَذُهَا مِمَّا سَبَقَ فِي كَلَامِهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ مَأْخَذُهَا رِوَايَةُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ عَدُّوا الْقِسْمَ الثَّالِثَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ أَيْضًا مَا فِي سم الْمَبْنِيُّ عَلَى أَنَّ مَأْخَذَهَا قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فَقَدْ يُوجَدُ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُشْعِرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : غَلَبَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ بَعْدُ أَمْ لَا مَنَعُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : يُمْكِنُهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ إنْ أَمِنَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَثِمَ بِالْإِقَامَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاسْتَثْنَى فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ ) وَسُمِّيَتْ هِجْرَةً ; لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا دِيَارَهُمْ وَلَمْ يُقَيِّدُوا ذَلِكَ بِأَمْنِ الطَّرِيقِ وَلَا بِوُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْوُجُوبِ إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ خَوْفِ الطَّرِيقِ , أَوْ مِنْ تَرْكِ الزَّادِ , أَوْ مِنْ عَدَمِ الرَّاحِلَةِ . ا هـ . مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَأَثِمَ بِالْإِقَامَةِ ) مِنْ

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ١٧٢