تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَهْوٍ ) أَيْ : اسْتِعْمَالُهَا ( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ ) أَيْ : مِنْ جِيرَتِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَا فِعْلَ مِنْهُ ) جُمْلَةٌ خَالِيَةٌ ( قَوْلُهُ : ذَاكَ ) أَيْ : مَنْ فِي جِوَارِهِ ( قَوْلُهُ : مَعَ النَّقْلَةِ ) أَيْ : إلَى دَارٍ بَعِيدَةٍ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : التَّحَوُّلُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ هَذَا ) أَيْ : مَنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : قَضِيَّةُ هَذَا ) أَيْ : الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : إنَّ ذَاكَ ) أَيْ : مَنْ فِي جِوَارِهِ آلَاتُ اللَّهْوِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَهَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الِانْتِقَالُ ( قَوْلُهُ : فَأَوْلَى الْبَلَدُ ) الْأَوْلَى مِنْ الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ إلَخْ ) وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَخْ قَابِلًا لِلْمَنْعِ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت إلَخْ احْتَاجَ إلَى هَذَا الْجَوَابِ الْعُلْوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِ اعْتِمَادِ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِذَلِكَ الْقَيْدِ ( قَوْلُهُ : وَبِأَنْ شَرَطَ إلَخْ ) أَيْ : وَصَرَّحَ بِأَنَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الِانْتِقَالِ لِبَلَدٍ سَالِمَةٍ مِنْ ذَلِكَ ) فَإِنْ اسْتَوَتْ جَمِيعُ الْبِلَادِ فِي عَدَمِ إظْهَارِ ذَلِكَ كَمَا فِي زَمَانِنَا فَلَا وُجُوبَ بِلَا خِلَافٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ الِانْتِقَالِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ هَذَا وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِمْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ لَهُ الْعِبَادَةُ أَنْ تُجْزِئَهُ الْهِجْرَةُ إلَى أَدْنَى مَحَلٍّ يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُقِيمًا مَعَهُمْ وَدُخُولُهُ إلَى الْبَلَدِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ لَا يُعَدُّ بِهِ مُقِيمًا وَلَا يُنَافِي هِجْرَتَهُ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : الْمَعَاصِي إلَخْ ) لَعَلَّ أَلْ لِلْجِنْسِ لَا الِاسْتِغْرَاقِ

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ١٧٤