تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ (١). فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا. ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ (٢): "فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ". فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا. قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٣).

مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (٤)، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: "قَدْ أُنْكِحْتَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٥).

وَرَوَاهُ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٦) (٧).

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٨).

وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٩) فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا

(١) قوله: "فرأ فيها رأيك" مكانه بياض في (م).

(٢) قوله: "قال" ليس في (م).

(٣) أخرجه سعدان في الأول من حديثه، رواية ابن الأعرابي (ص ٣٧).

(٤) صحيح البخاري (٧/ ٢٠)، وصحيح مسلم (٤/ ١٤٤).

(٥) أخرجه أحمد في المسند (١٠/ ٥٣٩٧) وفيه: "قد أنكحتكها".

(٦) من قوله: "ورواه فضيل بن سليمان" إلى هنا ليس في (م).

(٧) أخرجه البخاري في الصحيح (٧/ ١٧).

(٨) أخرجه مسلم في الصحيح (٤/ ١٤٤).

(٩) من قوله: "قال: فقد زوجتك" إلى هنا ليس في (م).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٨٥