تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (١).

وَلَمْ يَنْقُلْ (٢) فِي هَذَا الْحَدِيثِ (٣) ثِقَةٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا (٤) " إِلَّا وَيُرْوَى (٥) عَنْ ذَلِكَ الثِّقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "قَدْ مُلِّكْتَهَا" بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ: "مُلِّكْتَهَا". [فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ: "مُلِّكْتَهَا"] أَوْ: "مَلَّكْتُكَهَا" إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَدَرَ بَعْدَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ خَبَرًا عَنْ مِلْكِهِ بُضْعَهَا بِالتَّزْوِيجِ، عَلَى [أَنَّ] (٦) رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ التَّزْوِيجُ أَوِ النِّكَاحُ (٧)، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ.

* * *

(١) المصدر السابق (٤/ ١٤٤).

(٢) في النسخ: "ولم يقل". والمثبت من المختصر.

(٣) قوله: "في هذا الحديث" سقط من (م).

(٤) في النسخ: "ملكتها"، والمثبت من المختصر.

(٥) في (م): "إلا يروى".

(٦) ما بين المعقوفات سقط من النسخ، ومثبت من المصدر السابق.

(٧) في (م): "والنكاح"، وفي المختصر: "أو الإنكاح".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٨٦