تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١).

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَقَالَ فِيهِ: "وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (٢)؛ إِمَّا يُودَى (٣) أَوْ يُقَادَ" (٤).

[٤٨١٩] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٥) بْنِ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَليِّ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَربَعُونَ خَلِفَةً (٦)، وَذَلِكَ عَقْلُ (٧) الْعَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ" (٨).

[٤٨٢٠] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ (٩)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ

(١) صحيح مسلم (٤/ ١١١).

(٢) في النسخ: "النظر"، والمثبت من الصحيحين.

(٣) في (م): "إما أن يودى".

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ١٢٥)، ومسلم (٤/ ١١٠).

(٥) في النسخ: "الحسن"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف، وانظر ترجمته في تاريخ بغداد (٣/ ٤٤).

(٦) الخلفة: هي الحامل من النوق.

(٧) أي: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. انظر النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٧٨).

(٨) أخرجه ابن ماجه في السنن (٣/ ٤٢) من طريق محمد بن راشد.

(٩) زاد بعده المؤلف في السنن الكبير (١٦/ ٢٦٧): "أظنه عن حمزة العائذي".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٥١