تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ (١).

[٤٧٨٤] حدثنا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ لَفْظًا، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ (٢)، وَمَنْ خَصَاهُ (٣) خَصَيْنَاهُ" (٤).

هَذَا مَنْسُوخٌ إِجْمَاعًا (٥).

[٤٧٨٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُقادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ (٦).

وَفِي قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رحمه الله - دَلَالَةٌ عَلَى نَسْخِ مَا رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ ضَعْفِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ كِتَابٍ عَنْ سَمُرَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ (٧).

فَمَعْلُومٌ مِنْ حَالِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - حدِيثًا يُثْبِتُهُ ثُمَّ لَا يَقُولُ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ١٣٧)، وقد تقدم في أول المسألة.

(٢) الجَدْعُ: قطع الأنف، وقطع الأذن أيضا، وقطع اليد والشفة.

(٣) في (ع): "خصه".

(٤) أخرجه الطيالسي في المسند (٢/ ٢٢٣).

(٥) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص ٤٢٥).

(٦) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة، مصورة برنستون (ق/ ٣٣٢).

(٧) انظر: كلام ابن معين في التاريخ، رواية الدوري (٤/ ٢٢٧)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١٦٥).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٢٨