تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثنا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ (١): إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ.

قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَقُومُ [بِهِ] (٢) حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ (٣).

[٤٧٨٢] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا الْأَصَمُّ (٤)، أنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ [ابْنِ] أَبِي جَعْفَرٍ (٥)، عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ (٦).

[٤٧٨٣] قال: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٧)، أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ (٨).

وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ.

(١) كذا في النسخ والمختصر والسنن الكبير (١٦/ ١٩٢)، والذي في أصل الرواية وإتحاف المهرة (١٠/ ١٧٦): "ابن مسعود".

(٢) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ١٥٥)، ورواية الحارثي (ق ٢٠٤/ أ).

(٤) في (م): "إبراهيم".

(٥) في النسخ: "عن ابن جعفر"، والمثبت من السنن الكبير. وهو: عبيد الله بن أبي جعفر، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٩/ ١٨).

(٦) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (١٦/ ١٩٢)، وعزاه له ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٧٠).

(٧) في (م): "عن شهاب".

(٨) أخرجه مالك في الموطأ، رواية أبي مصعب (٢/ ٢٢٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ١٣٧) من طريق ابن أبي ذئب.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٢٧