تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَلَّتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - منْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ غَيْرَ (١) مَالِكٍ، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا بَيْنَنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا نَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْهٍ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ لَا نَدْعُو لَهُ غَائِبًا وَ[هُوَ] (٢) فِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ (٣).

* * *

(١) في (س)، والمختصر: "عند".

(٢) ما بين المعقوفين ليس في (س).

(٣) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٥٧٣).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٢٤٩