قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَلَّتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - منْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ غَيْرَ (١) مَالِكٍ، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا بَيْنَنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا نَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْهٍ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ لَا نَدْعُو لَهُ غَائِبًا وَ[هُوَ] (٢) فِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ (٣).
* * *
(١) في (س)، والمختصر: "عند".
(٢) ما بين المعقوفين ليس في (س).
(٣) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٥٧٣).
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩