تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ مِنَ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ الَّتِي يَكُونُ الْوَلِيُّ فِيهَا أَوْلَى مِنَ الْوَالِي.

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:

[٣٠٩٨] أخبرنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي أَبو سَعِيدٍ عَقِيصَى، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - بالْمَدِينَةِ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمِيرٌ عَلَيْهَا، فَاجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ وَقَالُوا: لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا مَرْوَانُ أَبَدًا، وَاجْتَمَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَقَالُوا: لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مَرْوَانُ، وَتهَيَّئُوا لِلشَّرِّ، فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَرَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا، فَقَالَ: مَا لَهُمْ؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: "إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجِنَازَةُ وَالْإِمَامُ، فَالْإِمَامُ أَوْلَى [مِنَ الْوَالِي] (١) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا" لَمَا صَلَّيْتَ. قَالَ: فَتَرَكَهُ يُصَلِّي.

هَذَا لَا يَصِحُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - لَا يَصِحُّ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - سَمَاعٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَقِيصَى ضَعِيفٌ.

* * *

(١) ما بين المعقوفين ليس في (س)، وأثبتناه من المختصر، وكتب فوقه: "كذا".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٢٣٥